الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤١٠ - فصل في حجية الظواهر
فى معنى على ارادة هذا المعنى.
و لا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الاخير و الثالث يكون صغرويا و أما بحسبهما فالظاهر انه كبروى، و يكون المنع عن الظاهر اما لانه من المتشابه قطعا أو احتمالا أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأى.
(في معنى على ارادة هذا المعنى) فلا يجوز الحمل على المعنى الظاهري لانه من التفسير بالرأي.
هذه هي الوجوه التي اقاموها للمنع عن حجية ظاهر القرآن (و لا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه) ففى بعض الوجوه النزاع صغروي و انه ليس للقرآن ظاهر اصلا.
و في بعض الوجوه النزاع كبروى و انه بعد وجود الظاهر فى القرآن لا يجوز العمل به (فبحسب غير الوجه الاخير) الخامس (و الثالث) و هي الاول و الثاني و الرابع (يكون) النزاع (صغرويا) فلا ظاهر للقرآن (و اما بحسبهما) أي بحسب الوجهين الثالث و الخامس (فالظاهر انه) أى النزاع (كبروى) بعد تسليم الصغرى و ان للقرآن ظاهرا كسائر الظواهر (و يكون المنع عن الظاهر اما لانه من المتشابه قطعا أو) من المتشابه (احتمالا) كما هو مقتضى الوجه الثالث، فللقرآن ظاهر لكن لا يجوز العمل به لانه من المتشابه المنهي عن اتباعه (أو لكون حمل الظاهر) فى القرآن (على ظاهره) و العمل به يكون (من التفسير بالرأى) كما هو مقتضى الوجه الخامس. لكن لا يخفى ان الوجه الرابع يمكن ان يقرر صغرويا و كبرويا.