الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٣ - الامر الاول فى حجية القطع
على الاخير الى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى حسب ما يقتضى دليلها.
و كيف كان، فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعى رسم امور:
[رسم امور:]
رسم امور:
[الامر الاول فى حجية القطع]
(الامر الاول) لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما، و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلى فيما أصاب
و (على الاخير) و هو المكلف الذي لم يحصل له أحد الاولين (الى القواعد) الاربعة من الاستصحاب و البراءة و التخيير و الاحتياط (المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و) غير (من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى) من أن أي مكلف حكمه الاستصحاب و أي مكلف حكمه البراءة و هكذا (حسب ما يقتضى دليلها) أي دليل تلك القواعد.
(و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعى رسم أمور) سبعة:
(الامر الاول) في وجوب اتباع القطع (لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا) بمعنى لزوم ترتيب آثار المقطوع بمجرد القطع، فلو قطع بوجود الاسد حكم العقل بلزوم الفرار منه (و) ذلك معنى (لزوم الحركة على طبقه جزما) و القول بأنّه ليس للعقل حكم و بعث و زجر و انّما الموجود فى صقع العقل هو الاذعان فقط و المشاهدة للحسن و القبح مما يأباه الوجدان.
و كذلك بالنسبة الى الاحكام العقلائية (و كونه) أي القطع (موجبا لتنجز التكليف الفعلي) لا الشأني و الاقتضائي (فيما أصاب) القطع للواقع بأن لم يكن