الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٦ - اشكال و دفع
فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما فى الاخيرين من الاحتياج الى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد.
و ان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل و الى اثبات ان الحادث بغير الشرط الاول تأكد ما حدث بالاول، و مجرد الاحتمال لا يجدى ما لم يكن فى البين ما يثبته.
الوجوه الثلاثة (فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه) اذ الظاهر حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا مجرد ثبوته عند ثبوته و لا التصادق على شيء واحد و لا التأكد (مع ما في الاخيرين من) الاشكال.
أما الوجه الثاني فل (الاحتياج الى اثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على) شيء (واحد و ان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل) الذي دل الدليل على التصادق في واحد.
(و) أمّا الوجه الثالث فلاحتياجه (الى اثبات أن الحادث بغير الشرط الاول) أي ان الحكم الحادث بسبب وجود الشرط الثاني انّما هو (تأكد ما حدث بالاول) مع ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث ثانيا لا تأكد ما حدث أولا.
(و) ان قلت. هذان ليسا بمستحيلين لاحتمال التعدد المتصادق و احتمال التأكد قلت: (مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن فى البين ما يثبته) فاللازم المصير الى وجوب الجزاء المتعدد بتعدد الشرط الا اذ قام دليل على التداخل.
قال السيد الحكيم مد ظله معلقا على قوله: «مع ما في الاخيرين» الخ ما لفظه يعني يرد اشكال آخر على القائل بأحد الاخيرين، و هو أنه لو بنى على وجوب رفع اليد عن الظهور يدور الامر بين المحتملات المذكورة، و تعيين