الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣ - الامر الرابع فى بيان القطع و الظن الدخيلين فى الموضوع
[الامر الرابع فى بيان القطع و الظن الدخيلين فى الموضوع]
(الامر الرابع) لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبة اخرى منه
نحو الصفتية.
(الامر الرابع) في بيان القطع و الظن الدخيلين في الموضوع (لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم) كأن يقول: اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك اقامتها- بحيث يكون لوجوب المأخوذ متعلقا للقطع و حكما له واحدا- (للزوم الدور) اذ القطع بالوجوب متوقف على الوجوب، فلو توقف الوجوب على القطع دار.
(و) كذا (لا) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع (مثله) أي مثل ذلك الحكم، كأن يقول «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك اقامتها بوجوب مثل ذلك الوجوب» بحيث يكون الوجوب المأخوذ متعلقا للقطع مماثلا للوجوب المجعول حكما له (للزوم اجتماع المثلين) في موضوع واحد لانه يستلزم أن تكون صلاة الجمعة واجبة بوجوبين: وجوب قبل تعلق القطع، و وجوب بعد تعلقه.
(و) كذا (لا) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع (ضده) أي ضد ذلك الحكم، كأن يقول «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرم عليك اقامتها» (للزوم اجتماع الضدين) فيلزم أن تكون صلاة الجمعة واجبة و محرمة.
(نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه) أي من ذلك الحكم، بأن يكون القطع بالمرتبة السابقة موجبا لفعلية الحكم، كأن يقول