الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٤ - فصل في مفهوم الشرط
ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده و لا يتمشى الكلام- فى ان للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم- الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء و انتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا و انما وقع النزاع فى ان لها دلالة
في انتفاء هذا الحكم بانتفاء الشرط (ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو) كان انتفاء موضوعه (ب) سبب انتفاء (بعض قيوده) كأن يقول «اكرم زيدا ان جاءك ليلا» فانتفاء مجىء زيد ليلا- و لو جاء نهارا- موجب لانتفاء الاكرام المعلق على المجىء.
و لنوضح ذلك بمثال فنقول: قولنا «ان طلعت الشمس كانت الغرفة مضيئة» اذا كان لها مفهوم يلزم منه انتفاء اضاءة الغرفة مطلقا عند انتفاء طلوع الشمس، و ان لم يكن لها مفهوم كان ساكتا عن ذلك، و أمّا عدم اضاءة الغرفة بالاضاءة الشمسية فمقطوع به سواء قلنا بالمفهوم أم لا، فالكلام في المفهوم انما هو في الاضاءة التي هي سنخ الاضاءة الشمسية لا الاضاءة التي هي مستندة الى الشمس و مثل هذا جميع الجمل الشرطية، فان قولنا «ان جاء زيد فأكرمه» يقع الكلام في ان الاكرام مطلقا ينتفي عند انتفاء المجيء أم لا يدل على ذلك، امّا انتفاء الاكرام المعلول للمجيء عند انتفاء المجيء فمما لا شك فيه لاحد.
(و) مما ذكرنا من ان النزاع انما هو في الدلالة على انتفاء سنخ الحكم تعرف أنه (لا يتمشى الكلام- في ان للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم- الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء) أي الحكم الذي هو الجزاء (و انتفائه) عطف على ثبوت سنخ الحكم (عند انتفاء الشرط ممكنا) بأن كان هناك سنخ الحكم (و انما وقع النزاع في ان لها) أي للجملة الشرطية (دلالة