الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٥٤ - وهم و ازاحة
مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه و شك فى انه عالم فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام- فيه اشكال- لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه.
و المثبت من الاصول اللفظية
ما شك، و ذلك (مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه) بدليل خارجي (و شك في انه عالم) حتى يكون تخصيصا لاكرم العلماء أو ليس بعالم حتى لا يكون تخصيصا (فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم) حرف المشبهة في قوله «انه ليس بعالم» نائب الفاعل لقوله فيحكم (بحيث) يكون فائدة جريان اصالة عدم التخصيص انه (يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام) من كراهة القيام له في المجلس و وجوب ارشاده مثلا (فيه اشكال) وجهه ان أصالة عدم التخصيص- و ان كانت من الاصول العقلائية و مثبتاتها حجة-.
لكن القدر المتيقن من ديدن العقلاء اجرائها حين الشك في المراد لا بعد العلم بالمراد و الشك في شيء آخر.
و الى هذا أشار بقوله: (لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه) أي بحكم العام (كما هو قضية عمومه) أي مقتضى عموم العام أم لا، بل الفرد المشكوك خارج و الحاصل اختصاصها بمورد الشك في التخصيص.
(و المثبت من الاصول اللفظية) كأصالة عدم التخصيص و أصالة عدم التقييد