الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٦ - فصل في مفهوم الشرط
لا اشكال فى دلالتها على المفهوم، و ذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص التى تكون بألقابها أو بوصف شىء أو بشرطه مأخوذة فى العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل انه اذا صار شىء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له الى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلى مطلقا،
لا اشكال في دلالتها على المفهوم) و لكن لا يخفى بطلان استناد عدم الجواز الى المفهوم (و ذلك لان انتفاءها) أي انتفاء دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء (عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص) بيان ما (التي تكون) تلك الاشخاص (بألقابها) نحو وقفت داري للفقير (أو بوصف شيء) نحو للرجل العادل (أو بشرطه) نحو بشرط أن يكون مسلما (مأخوذة في العقد) أي عقد الوصية و الوقف و نحوهما (أو مثل العهد) كالنذر و اليمين و العهد (ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه) أي على الانتفاء.
و هذا خبر أن في قوله «لان انتفائها» الخ فانتفاء جواز السكنى لغير الفقير و العادل و المسلم ليس من باب المفهوم (بل لأجل أنه اذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له) أو حلف عليه أو عهد مع اللّه فيه (الى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له) لان المعلق شخصي لا كلي (و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنّه عقلي) اذ ينتفى الشيء بانتفاء موضوعه (مطلقا) و فسّره