الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٤ - فصل فى تعريف المطلق
لا فائدة فى التقييد. مع ان التأويل و التصرف فى القضايا المتداولة فى العرف غير خال عن التعسف.
هذا مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه و الغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغوا كما أشرنا اليه فالظاهران اللام مطلقا تكون للتزيين كما فى لفظ الحسن و الحسين
أي مع لزوم التجريد في الانطباق (لا فائدة في التقييد) أي لا فائدة في تقييد الواضع المعنى بالخصوصية الذهنية، فلا يقيده لفرض كونه حكيما كما سبق و سيأتي في قوله «مضافا» الخ توضيحه.
(مع أن التأويل و التصرف) بتجريد المعنى عن جزئه (في القضايا المتداولة في العرف) بالتزام أنهم يجردون اللفظ ثم يحملونه على الفرد الخارجي (غير خال عن التعسف) لما سبق من أنا اذا راجعنا وجداننا لم نجد هذا التصرف عند الاستعمال.
(هذا مضافا الى أن الوضع لما لا حاجة اليه بل) يكون مضرا لانه (لا بد من التجريد عنه و الغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام) على الفرد الخارجي نحو «زيد الرجل» (أو الحمل عليه) نحو «الرجل زيد» (كان لغوا) ينافيه حكمة الوضع (كما أشرنا اليه) غير مرة (فالظاهر ان اللام مطلقا) بجميع أقسامه حتى العهد الذهني (تكون للتزيين كما في لفظ الحسن و الحسين) كما ذهب اليه نجم الائمة الشيخ الرضي (قدس سره).
نعم هو استثنى العهد الذهني، فانه ذهب الى ان الاشارة الذهنية الى فرد ما مستندة الى اللام لعدم دلالة المدخول عليه، و لكنه غفل عن أنه بسبب القرينة الخارجية