الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣ - فصل في مفهوم الشرط
فصل [في مفهوم الشرط]
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام. لا شبهة فى استعمالها و ارادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام انما الاشكال
ظهر ان النزاع انما هو في الصغرى لا في الكبرى، فقول بعض العلماء هل المفهوم حجة أم لا يراد به ما ذكرنا، فهو عبارة أخرى عن قولهم هل للقضية الشرطية مفهوم أم لا.
(فصل) في مفهوم الشرط (الجملة الشرطية) سواء كان بلفظة «ان» أم بغيرها من سائر أدوات الشرط نحو «من، و ما، و مهما» و غيرها (هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام) متعلق بقوله «كما تدل» فكما أن نحو «ان جاءك زيد فأكرمه» يدل على ثبوت الجزاء و هو الاكرام عند ثبوت الشرط و هو المجيء، يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء المجيء (أم لا) يدل على المفهوم (فيه خلاف بين الاعلام) فذهب العلامة و ابنه و صاحب المعالم و جماعة من المحققين الى الدلالة.
و قال السيد المرتضى و ابن زهرة و جماعة أخرى بعدم الدلالة، و تحرير محل النزاع أنه (لا شبهة في استعمالها) أي الجملة الشرطية (و ارادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام) واحد، و هذا لا اشكال فيه و لا خلاف و (انما الاشكال