الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٥ - فصل
و استعمل فى الخصوص- كما هو المفروض- مجازا، و كان ارادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه، ضرورة ان الظهور اما بالوضع و اما بالقرينة و المفروض انه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره فى تمام
العموم (و استعمل في الخصوص- كما هو المفروض- مجازا، و كان ارادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه) بأن لم يكن مستهجنا (و استعمال العام فيه مجازا) عطف على انتهاء التخصيص (ممكنا) خبر و كان ارادة (كان تعيين بعضها) أي بعض مراتب الخصوصيات (بلا معين) حال (ترجيحا بلا مرجح) اذ مستند الدلالات الضمنية هو دلالة العام على الكل، فاذا سقط هذه الدلالة سقطت الدلالات الضمنية.
(و) على هذا ف (لا مقتضى لظهوره) أي العام المخصص (فيه) أي في بعض مراتب الخصوصيات (ضرورة ان الظهور اما بالوضع و اما بالقرينة) العامة أو الخاصة (و المفروض أنه) أي تمام الباقي (ليس بموضوع له و لم يكن هناك) بعد التخصيص (قرينة) لا عامة لعدم مقدمات الحكمة فتدبر، و لا خاصة لفرض مكان عدم القرينة (و ليس له) أي للظهور في تمام الباقي (موجب آخر).
(و) الحاصل: ان (دلالته على كل فرد على حدة) بالدلالة الضمنية (حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره) أى العام (في تمام)