القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٨ - مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام
ثمّ إنّ تقسيم المنطوق و المفهوم كما ذكرنا، هو المشهور.
و ربّما يتأمّل في الفرق بين المفهوم و المنطوق الغير الصريح فيجعل ما سوى الصريح مفهوما، و لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور في بعض الأمثلة التي ذكروها للمنطوق الغير الصريح، فإنّ أقلّ الحمل مثلا غير مذكور في الآيتين، فإنّه هو الموضوع لا مطلق الحمل.
و كذلك حرمة الضرب حكم من أحكام الوالدين، و هما مذكوران صريحا في الآية [١].
و قد يذبّ عن ذلك باعتبار الحيثيّات و الاعتبارات، فإن جعل المفهوم في آية التأفيف هو الحرمة و موضوعه هو الضرب، فهو غير مذكور، و إن جعل المفهوم هو حرمة الضرب و الموضوع هو الوالدين، فهو مذكور، و كذلك الحمل و أقلّ الحمل.
[١] وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً الاسراء: ٢٣.