القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٩ - تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا
الماهيّة و الجزء داخل فيها، و أنت خبير بأنّ الشرط أيضا قد يكون داخلا في الماهيّة. فإنّ قولنا: الطمأنينة بمقدار الذّكر شرط في صحّة الركوع، في قوة قولنا:
يجب الكون الطويل بالمقدار المعلوم في حال الركوع.
و كما يمكن أن يقال: يجب الطمأنينة في القيام بعد الرّكوع، يمكن أن يقال:
يجب المقدار الزّائد عن تحقّق طبيعة القيام بعد الرّكوع، و هكذا.
تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا
في هذا المقام من باب التأييد و الإشارة و الإشعار كون ماهيّة الصلاة مثلا هو التكبير و القيام و الرّكوع و السّجود، و يكفي في تحقّق كلّ ذلك مجرّد حصول الماهيّة.
و أمّا الزّائد على الماهيّة و غيرها من الواجبات، فشروط و زوائد، و لعلّه الى ذلك ينظر اصطلاح العلماء في الأركان، و جعل الرّكن في كلّ من المذكورات المسمّى، و أنّ بانتفاء كلّ منها ينتفي المركب و جعل لباقي الواجبات أحكام أخر، فليتأمّل.