نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٩٣
قاعدة: الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة،
فالمجاز و المشترك لدليل من خارج، و الحقيقة ثلاثة لغوية و عرفية و شرعية، و كذا المجاز. و لا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع. و أما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، و هي حقائق شرعية. و من الأسماء المتصلة بالأفعال كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، و لا يجزي غيره في الأصح و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة على الظاهر و النكاح ك" أنا بائعك" أو" مصالحك" أو" مؤجرك" أو" بائع منك" أو" منكح". و يكفي في الضمان و الوديعة و العارية و الرهن و كذا اسم المفعول ك" أنا ضامن" أو" هذا مودع عندك"، و في العتق كعتيق و معتق، و يقرب منه" أنت حر" و" أنت كظهر أمي"، و يكفي المصدر في الوديعة و العارية و الرهن و الوصية. و أما الأفعال فالماضي منها منقول إلى الإنشاء في العقود و الفسوخ و الإيقاعات في بعض مواردها، و يعتبر في اللعان و الشهادة بصيغة المستقبل، فلو قال" شهدت بكذا" لم يقبل، و لو قال" أنا شاهد عندك بكذا" فالظاهر القبول لصراحته. و لا يجزي في البيع و النكاح المستقبل على الأصح و لا في الطلاق و الخلع، و يكفي في اليمين صيغة الماضي و الآتي. و أما الأمر فجائز [١] في العقود الجائزة كالوديعة و العارية، و في النكاح على قول ضعيف، و في المزارعة و المساقاة في وجه و في بذل الخلع. و المأخذ في
[١] في ك: فجار في العقود. و في هامشه: فنختار في العقود.