نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤١
(فوائد في الظهار)
قاعدة: لو قال لزوجاته" أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي"
فقالت إحداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه. و يشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن و إحلافها غير ممكن و قطع الزوج بذلك نادر، و لهذا لو صرح بالمستند و قال لم أعلم [١] حيضها إلا بقولها عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم. و لعل الأقرب أنه إن أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار، و إن أطلق أمكن أيضا لأصالة الصدق في إخبار المسلم، و لأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
فائدة: من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة و الكراهة و المحبة،
فلو علق ظهارها بإضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض، فإن اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة، و لو علقه [بما يشهد الحس بعدم محبته] [٢] كدخول النار أو السم أو الأطعمة الممرضة [أو الشرع كمحبة الكفر و عبدة الأوثان لكونهم كذلك] [٣] فادعته أمكن القبول، لأنه قد نصبه سببا و لا يعلم إلا منها و عدمه للقطع بكذب
[١] في ص: و قال لا أعلم.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص. و فيه: و لو علقه بحبها دخول النار
[٣] ليس ما بين القوسين في ص.