نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦١
السادسة: نسب و سبب و لا حاجب للنسب، كزوج هو ابن عم.
السابعة: نسب و سبب و النسب محجوب، كزوج هو ابن عم و للزوجة أخ أو ولد. الثامنة: سببان و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
التاسعة: سببان و يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يورث بالعتق لا بالإمامة.
العاشرة: سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته و لها أخ أو ولده.
الثامنة عشر [١]: موانع الإرث إن أخذت بمعنى السلب
فهي كلما انتفى فيه السبب [٢] و الشرط و إن أخذت بمعنى عدم الملكة فهي أقسام:
(الأول) الرق، و هو مانع من الطرفين، إذ العبد لا يملك فلا مال له فيورث و لا يدخل في ملكه شيء فيرث إلا في صورة عدم كل وارث سواه فيشتريه الإمام بمال من التركة و يعتقه فيرث الباقي إن وجد أو أنه يعتق على ميراث قبل قسمته. و الولد الرق لا يمنع ولده الحر، فيرث جده. و لو تحرر بعض الوارث ورث بحساب حريته، فلو كان له ولد نصفه حر و أخ حر فالمال بينهما نصفان، و لو كان الأخ نصفه حر فللابن النصف و للأخ الربع، و لو كان هناك عم كله حر كان له الربع الباقي، و لو كان نصفه حرا أخذ الثمن و الباقي لغيره. و هكذا لا يمنع الوارث بجزئه الحر من بعد.
[١] في ص: السابعة عشر.
[٢] في ك: المسبب.