نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢١
الكفر، و وجوب مهر ثان لو وطئ المرتد و بقي على الردة إذا كان عن فطرة و في غيرها خلاف، و وقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده، و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة و إحراقها و تغريم قيمتها و بيع غيرها و تغريمه القيمة، و إبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده إلا الجنون من الرجل، و وجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد و أراد تزويجها أو بيعها.
فائدة: كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل و الدبر،
إلا التحليل و الخروج من الإيلاء و الإحصان و الاستنطاق في النكاح فتستنطق [١] بالوطء في القبل لا في الدبر و خروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فإن فيه كلاما ذكرناه في الذكرى. [حاشية- قال فيها: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل، نعم لو علمت الاختلاط وجب، و لو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون] [٢]. و يتعلق بالدبر إبطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك. و لو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الأحكام به إلا تحريم أم المفعول و أخته و بنته.
التاسعة: ترتب على البكارة و الثيبوبة أحكام:
كالولاية، و استحباب تزويج البكر،
[١] في ص: فتنطق.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص.