نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١١١
إشارة الأخرس لصلاته.
قاعدة: إذا تعارضت الإشارة و العبارة
ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. و يتفرع عليهما مسائل، مثل" أصلي خلف هذا زيد" و كان عمرا، أو" على هذه المرأة" و كان رجلا، أو" زوجتك هذه العربية" و هي عجمية. قوى العامة تغليب الإشارة في الكل.
و منه" بعتك الفرس بهذا" فإذا هو حمار، و" خلعتك على هذا الثوب الصوف" فبان قطنا. و في الأيمان مسائل من هذا، و منه، لله علي إن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية" فإنه قيد بالمنع، لأن التعليق على تملك معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال" إن اشتريت شاة" و الأصح الصحة في الموضعين.
قاعدة: قد يثبت الحكم على خلاف الدليل
لمعارضة دليل أقوى، منه، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة، و قبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة و الجعالة و العرية، و غرامة مهر زوجة المهاجرة و الكتابة و منع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء، و جعل [١] جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة و لا مقدور على تسليمها.
[١] أي جعل الإمام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح.