نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٩٩
الخصم. و من عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى و لا يكلفه إثباته عند الحاكم لأن المطل [١] ظلم و المحاكم ربما يسقط محله عند معامليه [٢] و تجلب إليه التهمة. و لا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة و لا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
العاشرة: ظابطا الحبس توقف استخراج الحق عليه،
و يثبت في مواضع:
(الأول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
(الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
(الثالث) المشكل أمره في العسر و اليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس ليعلم أحد الأمرين.
(الرابع) السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين أو سرق و لا يد له و لا رجل.
(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين [٣] المختارة و المطلقة و تعيين المقر به من العينين أو الأعيان و قدر المقر به عينا أو ذمة و تعيين المقر له و المتهم بالدم ستة أيام.
فإن قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية و من امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس و هذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
[١] مطله حقه: سوفه بوعد إلا وفاء مرة بعد الأخرى.
[٢] في ص: عند معاملة. و في ك: عند معاملة.
[٣] في ص: لتعين