نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٥٠
جوابه: الأفضل عندنا أن تلي [١] العيد بغير فصل لما قلناه، و الظاهر بقاء الاستحباب لشمول اللفظ.
(السادس) لم خص [٢] العدد بست دون غيرها؟
جوابه: لقوله تعالى" مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا" [٣] فيكون مع رمضان ثلاثمائة و ستين يوما، و ذلك سنة كاملة.
(السابع) لم قال" فكأنما" و لم يقل فكأنه؟
جوابه: لأن المراد تشبيه الصوم بالصوم، و لو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم بالصوم و ليس بمراد.
(الثامن) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر
و هو جزء منه، و كيف يساوي الجزء الكل؟ جوابه: أن لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر، أو أن المراد أن لو كان في غير هذه الملة فإن الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة.
(التاسع) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة؟
جوابه: بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض و سدسه نفل كما كان المشبه بهذه النسبة، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب و بالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.
(العاشر) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا،
فإن كان الأول فهلا قال دهره و إن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس.
[١] في ص: أنها يلي.
[٢] في ك: لم حصر.
[٣] سورة الأنعام: ١٦٠.