نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٣٩
الجمعة على قول، و كذا الأصم و الأبرص و المسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة.
(الرابع) من يكره إمامته كالأجذم و الأبرص و المتيمم بالمتطهرين و المسافر بالحاضرين و من يكرهه المأموم.
(الخامس) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد و المبعض و المكاتب و المدبر و المكفوف و مراتب الأقرأ و الأفقه إلى آخرها.
(السادس) من تجب إمامته و تقدمه- يعني يحرم تقديم غيره عليه- و هو إمام الأصل صلوات الله عليه إلا لعذر.
(السابع) من يستحب إمامته، و هو من عدا هذه الأقسام.
قاعدة: كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها
مع تكليفه و إسلامه و لو حكما و الطهارة من الحيض و النفاس، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لأن الوقت سبب و لم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية؟
و اجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء و القضاء و هو بدل له لم يثبت.
قاعدة [١] لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثمَّ أحدث فصلاها بطهارة
ثمَّ ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة و وجوب صبح و مغرب
[١] في ص: فائدة.