نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٧
فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم، و يحتمل مهر المثل. و كذا لو ترافعا ذميان قبل القبض.
الثالث عشر: لو قال" زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك و يكون رقبة الأمة صداقا للبنت" فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، و يثبت مهر المثل.
الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة و جعل رقبته صداقا لها و قلنا بصحة النكاح فإنه يفسد المسمى و يجب [١] مهر المثل. و يثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه، و منها وطء المرتهن بظن الإباحة و بوطء الإكراه، قيل و بوطء الأمة البغي و بوطء الأمة المشتراة فاسدا، و يثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فإن النكاح ينفسخ و تغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه، و لو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة و يحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء بل [و بعد الدخول]. و كذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثمَّ رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر المثل، بل و بعد الدخول. و كذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا، و كذا بغيره من الأسباب المحرمة و يرجعان. و هنا صور مشكلة:
الأولى: إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللآخر إحلافها، فلو نكلت و حلف قيل يغرمها مهر المثل.
الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره [٢] أنه راجع في العدة فأقرت لم
[١] في ص: و ثبت.
[٢] في ص: بعد تزويجه لغيره.