نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٣٥
ثمَّ يأتي بالحاضرة ثمَّ يبني على صلاة الكسوف. و ذهب إليه أعيان الأصحاب، و قد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [١] و عن ابن أبي عمير بسنده أيضا عنه عليه السلام.
(و منها) إذا لزمه احتياط ففعله ثمَّ ذكر النقص فإنه يجزي مع أنه قد تخلل النية و التكبير و التشهد و التسليم، و ربما تخلل فعل آخر غير ذلك.
قاعدة: كل النوافل ركعتان بتسليمة إلا الوتر،
و لا يزاد على ركعتين إلا في مواضع ثلاثة:
ا- صلاة الأعرابي، و هي من مراسيل الشيخ عن زيد بن ثابت [٢].
ب- صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فإن علي بن بابويه يقول: يصلي أربعا بتسليمة [٣].
ج- صلاة جعفر عليه السلام، فإن ظاهر الصدوق أنها أربع بتسليمة [٤].
قاعدة: قصر الصلاة قد يكون في الكم
و هو ثابت في المسافر و الخائف و إن كان حاضرا سواء كان منفردا أو في جماعة إذا استوعب العذر الوقت أو بقي منه مالا
[١] الفقيه ١/ ٣٤٦، التهذيب ٣/ ١٥٥.
[٢] رواها السيد ابن طاوس في جمال الأسبوع و الشيخ في المصباح.
[٣] التهذيب ٣/ ١٣٥.
[٤] الفقيه ١/ ٣١٧. و يقال لها صلاة الحبوة و التسبيح أيضا. و في المصباح: حبوت الرجل حباء بالمد و الكسر: أعطيته الشيء بغير عوض و الاسم منه الحبوة بالضم.