نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٥٣
في الحج [١] الذي أستريح العمرة إلا أنه يحرم من أدنى الحل [و يجزيه]. و فيها مناقشة مع التعمد، لأن القاعدة كلية و استثناء هذه يحتاج إلى دليل، فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب [٢]، فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة: للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع:
وجوب الحج و العمرة إليه، و يحرم الصيد فيه [٣]، و عضد شجره [٤]، و إخراج المستأمن به، و تحريم دخوله بغير إحرام إلا في المتكرر و في الناقص عن شهر، و اختصاصه بمناسك الحج إلا وقوف عرفة، و تحريم دخوله على المشركين، و تحريم دفنهم، و اختصاصه بالنحر و الذبح لما يجب بالإحرام، و تغليظ الدية على من قتل فيه خطأ، و تحريم لقطته [٥] إلا لمنشد، و اختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره، و أنه لا هدي على أهله و أن يمنعوا [٦] في قول، و اختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة.
فائدة: مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع،
و هو مذهب أكثر الجمهور، و خالف فيه بعضهم.
لنا وجوه:
[١] في ك: و هو النائب في الحج. و في بعض النسخ: استربح العمرة.
[٢] في ص: الباب.
[٣] في ك: و تحريم الصيد فيه.
[٤] عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها.
[٥] في ك: لفظته، و في هامشه أيضا: لقطته.
[٦] في ك: و أن تمتعوا.