نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٣٨
الصادق عليه السلام [١]. و أنكر ذلك متأخرو الأصحاب، و لم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
قاعدة: كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه إجماعا،
و المشهور جواز المساواة، و أوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية و في العراة و الروايات خالية عن هذا القيد، و قضية الأصل تنفيه، و التمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.
قاعدة: ضابط إمام الصلاة كماله و إيمانه و عدالته و طهارة مولده،
و باقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين و الذكورة بالنسبة إلى الرجال، و ينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة:
(الأول) من لا تجوز إمامته، و هو الصبي غير المميز و الكافر و الفاسق و المجنون و المحدث و الجنب و نجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة و الحائض و النفساء و المستحاضة لا مع فعلها فرضها. و هذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال أجزأت إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد أو كان تمام العدد به.
(الثاني) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل، و هو الأمي و اللاحن و الخنثى و المرأة و المئوف اللسان و الصبي المميز.
(الثالث) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، و هو العبد يستثنى من
[١] التهذيب ٣/ ١٤٩، الكافي ٣/ ٤٦٢.