نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٧٥
النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلالة، و مدة وطء الزوجة، و الإيلاء و الظهار و العنة، و انتظار السن و العقد، و استتابة المرتد، و ثمن الشفيع، و البينة، و تغريب الزاني، و تخصص البكر و الثيب، و مطلق القسم، و استيفاء دية العمد و الخطأ و الشبيه، و مدة قضاء رمضان و أشهر الحج و صوم الكفارات و صوم شهر رمضان و مطلق الصوم، و مدة الحضانة و طلب المفقود.
(الثاني) ما قدره المكلفون،
و هو أقسام:
الأول: ما يصح و لا يجب، و يشترط علمه، و هو أجل ثمن المبيع و الرهن و الضمان و التقدير فيها [١] للإيفاء [٢] و الصداق و السكنى و الحبيس [٣].
الثاني: ما يجب و يشترط تقديره، و هو أجل المتعة و الكتابة و السلم على خلاف و الإجارة الزمانية و المزارعة و المساقاة.
الثالث: ما لا يصح، و هو النسيئة في الربوي و الدين بمثله و القرض و تأجيل الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة.
الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر و إن علم أثر، و هو في الوكالة و الشركة و المضاربة.
الخامس: ما يصح معلوما و مجهولا، و هو التقدير [٤] في الجزية و العارية و الوديعة و الجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.
[١] في ص: فيهما
[٢] ليس (للإيفاء) في ص.
[٣] في هامش ك: و الحبس.
[٤] في هامش النسختين: و هو التقرير.