نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٢
و الاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، و الوصية بجارية بكر، و الوكالة في شراء بكر، و التفرقة في [١] تخصص القسم بثلاث و سبع، و اشتراط البكارة و الثيبوبة في العقد. و تطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم و تزول البكارة، أو تحصل الثيبوبة بالوطء و الجناية و الطفرة و الوثبة و المرض. و قد تزول بالتعنيس [٢] و لا [ريب] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة. و نص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت بجماع أو غيره. و هل يزول الضمان [٣] بزواله بغير الجماع و كذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. و بعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الإجماع لا تدخل تحت البكر و لا الثيب.
العاشرة: الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الإقدام على ما يخالف ما في نفس الأمر
و الكلام هنا في وطء الشبهة، و هي تتنوع ثلاثة أنواع:
الأول- بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو مملوكته، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه.
الثاني- و بالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة و أمة مكاتبة أو ولده.
[١] في ص: و التفرد.
[٢] العنس طول مكث الجارية في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار و لم تزوج قط.
[٣] في ص: الصمات.