نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٠
و في إباحة بنت الأخ [المملوكة] مع العمة المملوكة من غير إذن إشكال للفاضل رحمة الله تعالى. و سقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده و سقوط عفو الولي بالطلاق في المجنونة و السفيه [١] لا في الناقصة عن خمس عشر [٢] سنة عندنا بعده ثبوت السنة و البدعة في الطلاق، و ثبوت المهر بوطء المكاتبة، و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره، و صيرورة الأمة فراشا على رواية، و قطع العدة إذا حملت من الشبهة، و الفسخ بوطء البائع و الإجارة بوطء المشتري إذا كان الواطئ ذا خيار، و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة. و في كون وطء البائع مع إفلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف. و رجوع الموصى به إذا لم يعزل و كونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع، و كذا في الطلاق المبهم و العتق المبهم على احتمال، و توقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت الزوجة مطلقا أو الزوج و كانت الزوجة وثنية، و المنع من الرد بالعيب إلا في عيب الحبل، و يرد معها نصف عشر قيمتها، و سقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر على الخلاف و مكنت منه عالمة، و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطء، و تحقق الرجعة له في الرجعية، و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة و هن على كفرهن، و كذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر، و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على
[١] في ص: و لسفيهة.
[٢] في ك: عن خمسة عشر.