نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٦٥
كانت الصرة أربع أصواع و الربع و على هذا حتى إذا تلف منها شيء يقسط بالحساب. و قيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه، و عليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام. و الأول اختيار أكثر العامة.
قاعدة: كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس
و إن كان بيع الولي من المولى عليه على الأقرب، و كذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد، و وجه العدم تلفه بمضي الزمان. قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار، و لو اشترى من يعتق عليه فكذلك. و يحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ. و يحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار للبائع ثبت الخيار قطعا ثمَّ ينعتق بافتراقهما، و إن قلنا بالوقف فكذلك إلا أنا نتبين بالافتراق أنه عتق بالشراء و إن قلنا بملك المشتري فلا خيار [له بل للبائع و حينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثمَّ نتبين عتقه بالعقد. و يحتمل عتقه بالشراء] [١] و حينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر، فإن قلنا ببقائه أغرم القيمة. و لو اشترى العبد نفسه من سيده و جوزناه فلا خيار له، لأنه كالكتابة، و ثبوته قوي و ينزل على ما تقدم. و لو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ دون المشتري، و يحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع.
[١] ما بين القوسين ليس في ص.