نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٢٧
عنها إن كانت لها. و استلم [١] و هي كافرة وجبت إن قلنا للحمل و إلا فلا. و لو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها و إلا استرد. و وجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل، و يشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها. و لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل و لم تفرط. و لو نشزت في النكاح و هي حامل أمكن وجوب النفقة إن قلنا إنها للحمل، و يشكل بأنها غير مطلقة و لا معتدة. و لو حملت الأمة من رقيق فإن قلنا للحمل وجبت على السيد و إن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
تنبيه: لو كانت معتدة عن غير الطلاق،
منهم من بناها على الحمل و الحامل فتجب إن قلنا للحمل و إلا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها، و منهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة و مئونة الحاضنة على الأب، فلا يفرق الحال بين المطلقة و المفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين. فهذه نيف و ثلاثون فرعا.
(و منه) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا و أطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة
فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟ الأقرب الأول. و يتفرع جواز صلاتها على الراحلة، و صلاتها قاعدا، و وجوب السورة
[١] في ص: و لو أسلم. و في هامش ك: و لو أسلم و بقيت كافرة.