نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٦
و الرجوع إلى مهر المثل.
الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثمَّ اشتراها ثمَّ زوج ابنه منها امرأة و جعل الأمة [١] مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا.
السادس: العقد على المولية [٢] بدون مهر المثل.
السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل، إلا أن نقول بضمان الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
الثامن: مخالفة الأمر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. و يحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي، و تظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره و يلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.
التاسع: أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل و يدخل بها فإنه يجب مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. و يحتمل الرجوع إلى ما ظن.
الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه، و هذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.
الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد و ترافعا بعد الإسلام [٣] قبل التقابض
[١] في ص: و جعل الأم.
[٢] المولية: من كان عليه ولاية الغير.
[٣] في ص: مع الإسلام.