نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٦
و كذا تخير المكلف بين الحقاق [١] و بنات اللبون في موضوع إمكان الإخراج. و قد يقع التخيير بين المباحات و المستحبات.
قاعدة: الواجب منه فوري،
و هو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الإمكان، و ما ليس كذلك فهو على التراخي. و اختلف في مجرد الأمر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الإمكان، و ما ليس كذلك فهو على التراخي. فهنا أمور:
(الأول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور، و لكنه يعفى عن ذنب من أخر. و الحق عدمه.
(الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، و الأكثرون على أنه للفور، سواء فاتت [٢] عمدا أو نسيانا، لعذر أو لا، اتحدت أو لا. و الأقرب التراخي.
(الثالث) استتابة المرتد، و المروي أنه إلى ثلاثة أيام.
(الرابع) دفع الزكاة و الخمس و كل حق لآدمي غير عالم به أو عالم مطالب [على القول] [٣]، و رد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى" فَحَيُّوا" [٤]، و لكونه متوقعا
[١] الحقاق جمع" حق" بكسر الأول، و هو الإبل الداخل في الرابعة، لأنه آن له أن يركب، و لاستحقاقه أن يحمل عليه و أن ينتفع به. و" بنات اللبون" جمع بنت اللبون، و هي ولد الناقة الأنثى التي استكملت السنة الثانية و دخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن.
[٢] في ص: سواء كانت عمدا.
[٣] ليس" على القول" في ص.
[٤] سورة النساء: ٨٥.