نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥١٠
منها على ثلاثة أوجه: إن صرحت بالتقدم فهي داخلة، و إن صرحت بالتأخر فهي خارجة، و إن أطلقت وقف الحكم.
الثامنة عشر: اليمين إما على النفي
و هي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث، و إما على الإثبات و هي: في اللعان إن جعلناه يمينا و القسامة من المدعي و مع الشاهد الواحد في موضعه [١]، و اليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، و يمين الاستظهار و لها موارد الميت و الصبي و المجنون و الغائب مع البينة. و من صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا و أقبضه الثمن ثمَّ ظهر به عيب و أنه فسخ البيع، و يقيم البينة على ذلك. و موضع الحكم [٢] على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.
و المعسر يحلف مع بينته احتياطا للمال الخفي عن البينة، و الأقرب توقفها على استدعاء الخصم كغيرها من الأيمان. و لو ادعى العنين الوطء قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة و فسخت، فإن نكلت حلف، و إن نكل قيل لها الفسخ و يكون نكوله كحلفها. و يحتمل عدم الفسخ، لأنه يصير [٣] نكولها بنكوله، و الأصل بقاء العصمة. و يمين دعوى المواطاة على القبالة.
[١] في ص: موضوعه.
[٢] في بعض النسخ: و من منع الحكم.
[٣] في ك و القواعد: لأنه يضرب نكولها.