نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٨٦
(الأول) استعارة المحرم صيدا.
(الثاني) استعارة الذهب و الفضة.
(الثالث) من الغاصب.
(الرابع) من مستعير غير مأذون له.
(الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
(السادس) عند التعدي و التفريط.
(السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى. و من جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.
(الوكالة)
قاعدة: ضابط الوكالة بحسب المتعلق
أن كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها و الفسوخ و العارية و الإيداع و القبض و التقبيض و أخذ الشفعة و الإبراء و حفظ الأموال و قسمة الصدقة و استيفاء القصاص و الحدود و إثبات الحقوق و حدود الآدميين و الطلاق و الخلع و العتق و التدبير و الدعاوي كلها. و ما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات و قضاء العدة و القاضي. إما العبادات ففيها تفصيل يأتي. [و لا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] و أما الخيار العائد إلى الشهوة و الإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. و يحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.