نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٥٤
و جوزوا اجتماع البيع و الإجارة، لاشتراكهما في اللزوم. لنا أن ذلك في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي.
قاعدة: وقت الحكم
[١] قد يكون وقت [٢] انتقال و قد يكون وقت [٣] انكشاف، و عقد الفضولي يحتمل الأمرين، و مما يقوى فيه الكشف قبول الوصية و زوال ملك المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة، و عتق الحصة الساري إليها العتق. و أظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، و بيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول و لا على العلم و كذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته، و كذا لو عامل العبد فظهر الإذن له، و كذا لو سأله عن الإذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه و ظهر صحة الإذن و الوكالة. و هو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه، و كذا في أكثر ما مضى لم يقصد قطع الملك، و كذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد أعتدت بأخبار ضعيف ثمَّ تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثمَّ بان ملكه، أو أبرأه و لا يعلم أن عليه مالا فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثمَّ ظهر موت أبيه، و كذا لو قال" أبرأتك من مال مورثي" و يكون ذكر الأبوة و المورثية وصف تعريف لا اشتراط و لو جعلناه للاشتراط بطل الإبراء. و كذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال، بعتك هذه الدار"
[١] في ك و القواعد: وقف الحكم.
[٢] في ك و القواعد: وقف.
[٣] في ك و القواعد: وقف.