نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٩٦
ثمَّ إن بعضهم قال: يثبت بالاستفاضة اثنان و عشرون: النسب إلى الأبوين و الموت، و النكاح، و الولايات، و العزل، و الولاء، و الرضاع، و تضرر الزوجة، و الوقوف، و الصدقات، و الملك المطلق، و التعديل، و الجرح، و الإسلام، و الكفر، و الرشد و السفه، و الحمل و الولادة و الوصاية، و الحرية، و اللوث. قيل و الغصب والدين و الإعسار و العتق.
فرع [١] إن اعتبرنا فيها العلم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه
المستفاد منها، و إلا ففيه نظر. و قد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل و الجرح، مع أنه من الاستفاضة. و قد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها [٢] العلم بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة، فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.
السابعة: اليد تقبل الشدة و الضعف
إذ هي عبارة عن القرب و الاتصال، فكلما زاد تأكدت اليد، فأبلغها: ما قبض بيده، ثمَّ ما عليه من الثياب، و المنطقة و النعل، ثمَّ البساط تحته أو الدابة تحته، ثمَّ تحت حمله، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها، ثمَّ
[١] في ك: تنبيه- بدل فرع. و فيه إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم.
[٢] في ك: في قبولها.