نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٠٥
وارثه، لأن الصفة للتوضيح و التعريف. و لو قال" من فلان" لم يكن له مطالبة وارثه، سواء علقنا" من" باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول، إذ الحال نص في التخصيص و يبعد جعلها بيانية. و لو أمكن [١] صارت كالمسألة السابقة، و قال بعضهم بالمنع بناء على أنها للتخصيص.
(و منها) لو قال لزوجته" إن ظاهرت من فلانة"
و سيجيء في الظهار.
(و منها) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا،
أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق و ملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث و على التخصيص لا حنث. و يقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة و الإضافة، كقوله" لا كلمت هذا عبد زيد" أو" هذه زوجته" أو" زوجته هذه" أو" عبده هذا"، فإن الإضافة في معنى الصفة، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك و الزوجية فاليمين باقية و إن جعلناها للتخصيص انحلت. و كذا لو قال" لأعطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده". و منه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان، فإن قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. و في صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية و على الثاني لا.
[١] في هامش ك: و لو أنكر.