نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٨
يقبل منها و غرمت على احتمال.
الثالثة: لو ادعت تسمية قدر و قال الزوج لا أعلم و كان قد زوجه وكيله أو قال نسيت حلف على نفي العلم و ثبت مهر المثل. و يحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها [١]. و كذا لو ادعت على الوارث و أجاب بنفي العلم.
الرابعة: لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج و هو المشهور، و قيل يتحالفان فمهر المثل. و لو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله، و يحتمل ثبوت مهر المثل، و كذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها و احتمل مهر المثل. و هذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب، و الأصح فيها تقديم قول الزوج.
الثالثة عشرة: لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر
إلا في تزويج عبده بأمته، و لو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول و إن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق [٢]. قيل و فيما إذا فوضت بضعها و هما حربيان و يعتقدان ذلك نكاحا ثمَّ أسلما بعد المسيس أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر. و لو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة و دخل بها فإنه قيل لا مهر لها، و الأصح الوجوب. و نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب، و حينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
[١] في ص: إذ تعارض لها. و في الحاشية: الأقوى هنا أقل الأمرين مما ادعته و مهر المثل لأنه إن أراد المدعي عن مهر المثل عورض بأصالة البراءة و إن أراد مهر المثل عما ادعته فلاعترافها بعدم استحقاق الزائد.
[٢] في ص،: فقد وجب المهر بالعتق.