نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٠١
إشكال [١]، و صورها كثيرة:
(الأولى) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا إن اعتبرنا المآل؟ و هو الأصح، فلا حنث و إلا حنث. و تظهر الفائدة في التكفير الآن هل هو مجز أم لا، حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
(الثانية) لو تبين انقطاع المسلم [٢] فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار و تأخيره الوجهان، و الأقرب المنع.
(الثالثة) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان و الأقرب الجواز. و قد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثمَّ زال عذره وجب فعله بنفسه، و هو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.
(الرابعة) لو انقطع دم المستحاضة و ظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة و الصلاة فتطهرت و صلت، فإن لم يعد [٣] فيه الوجهان.
(الخامس) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثمَّ زال العيب، فإن اعتبرنا الحال بطل النذر و إن اعتبرنا المآل صح. و لكن الظاهر انعقاد النذر و إن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثمَّ زال العيب جاء الوجهان.
(السادسة) لو اشترى معيبا و لم يعلم حتى زال العيب، فيه الوجهان. و كذا
[١] في ص: الإشكال.
[٢] في ص: انقطاع السلم قبل.
[٣] في ص: فاتفق أنه لم يعد.