نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٣٩
بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة و للسيد إن كانت أمة و ليس للزوج فيه شيء. و منه ملك الضيف الانتفاع بالأكل لا المأكول، فليس التصرف في الطعام بغير الأكل. أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا، فله الإجارة و الإعارة، و يملك الثمرة و الصوف و اللبن. و أما الإقطاع فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير و عقيق بلال بن الحارث. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة، و كذا لو صرح الإمام بالعمرى أو الرقبى، و حينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع. و لو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود، و جوز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا، و عارضه متأخر منهم بالمنع إلا مع العرف. و ملك [الملك] [١] جار في المواضع المعروفة، و خاصية [٢] زواله بالإعراض و توقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة: قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء
مقام الفعلي المنصوب ابتداء كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مغن عن الإذن في الأصح. و تسليم الهدية إلى المهدى إليه و إن لم يحصل [٣] القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
[١] ليس" الملك" في ص.
[٢] في ك: و خاصة.
[٣] في ص: و إن لم ينقل القبول.