نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٠
و هو ما عداه. و كذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:
(الأول) حرام، و أقسامه خمسة: حرام و هي الأربعة عشر المذكورة في الكتاب العزيز [١]، و هي ترجع إلى التحريم بالنسب و المصاهرة و الرضاع، و حرام جمعا مطلقا و هو بين الأختين، و حرام جمعا إلا مع الإذن كبين العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت و بين الحرة و الأمة، و حرام بحسب العارض كالشغار [٢] و نكاح المعتدة و المحرمة و الوثنية و المرتدة و الملاعنة الكتابية بالدوام و شبهه، و حرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
(الثاني) مكروه، و هو نكاح العقيم، و في الأوقات المكروهة، و نكاح المحلل و الخطبة على خطبة المجاب.
(الثالث) مستحب، و هو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة و فضيلة النكاح. و قيل يستحب التباعد للخبر.
(الرابع) واجب، و هو مقصور في الوطء في أماكن، كوطء المظاهر و المولى و بعد أربعة أشهر مطلقا، و قد يكون في الأمة و الزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه. و أما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية و يعلم أنه لو تزوجها متعة منعها و لا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره
[١] إشارة إلى الآية ٢٢ و ٢٣ من سورة النساء.
[٢] الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع.