نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٦٢
الثالث: إذا عجز عن نفقتها.
الرابع: إذا مات قريبها و لا وارث له سواها.
الخامس: إذا كان علوقها بعد الارتهان.
السادس: إذا كان علوقها بعد الإفلاس.
السابع: إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و إن لم يكن ثمنها.
الثامن: بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق.
التاسع: بيعها بشرط العتق على الأقرب.
(العاشر: أن تسلم في يد سيدها الكافر) [١].
(الرابعة) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،
و هي النفس و الدين و العقل و النسب و المال التي لم تأت شريعة إلا بحفظها، و هي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص و الدية و الدفاع، و حفظ الدين بالجهاد و قتل المرتد، و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحد عليها، و حفظ النسب بتحريم الزنا و إتيان الذكران و البهائم و تحريم القذف و الحد على ذلك، و حفظ المال بتحريم الغصب و السرقة و الخيانة و قطع الطريق و الحد و التعزير عليها. قلت: و من هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة، و المنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، و نقل المرتضى قدس سره إجماع الإمامية على تحريمها و تحريم كل مسكر في كل شريعة و أنها لم تبح في وقت أصلا. و ذلك هو المطلوب.
(الخامسة) ما كان مقويا لجلب المصلحة و ذب المفسدة،
و هو القضاء و الدعاوي
[١] ما بين القوسين ليس في ص.