نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٨
محرما له و تملك نصف الصداق لو كانت عينا و طلق قبل الدخل. و بعث الحاكم [١] عند الشقاق، و إلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله، و كذا لو كانت ذمية، و إلزامها بالاستحداد [٢]، و ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح، و تقديم قول الزوج في قدر الصداق و قولها في عدم دفعه و التحالف لو اختلفا في تعيينه و لا ينفسخ العقد، و تحريمها على غيره، و منعها من اليمين و النذر و العهد و الإرضاع إذا اشتمل على منع حقه.
فائدة: و مما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها
نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف. و وجوب الغسل على الفاعل و القابل، و وجوب التيمم إن عجز عن الماء. و تحريم الصلاة و الطواف و سجود السهو قيل و سجود التلاوة و قراءة العزائم و أبعاضها، و المكث في المسجد، و الدخول إلى المسجدين، و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمدا، و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك، و وجوب قضاء الصوم إن كان واجبا، و وجوب الكفارة في المتعين، و فساد الاعتكاف و وجوب قضائه إن وجب، و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، و فساد الحج و العمرة، و وجوب المضي في فاسدهما و وجوب قضائهما، و وجوب البدنة أو بدلها مع العجز- و هي بقرة فإن لم يجد
[١] في ص و هامش ك: الحكمين.
[٢] اللفظة إن كانت" الاستحداد" بالحاء المهملة من الحداد و هو ترك الزينة و التجمل للمرأة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام، و لعل هي" الاستجداد" بالجيم المعجمة أي يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها.