نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٩
و يطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع حملها، و يحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد و يؤخذ منه إما في الحال أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية. و يحتمل وجوب أقل متمول.
فائدة: لو زوج ولده الصغير
يحمل عنه المهر في ماله، فإن قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت. و هو إنما يتم على القول بأنه ضمان و أن الضمان غير ناقل أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها مطالبة الابن على التقديرين. و المحتمل في تزويج عبده أضعف، لأن العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب إلا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه.
تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه
في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه [١] الوجوب الأقرب الثاني، لامتناع أن يستحق على ماله مالا، فلو صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد، فلو أعتق قبل الدخول ثمَّ دخل بها فعلى الأقرب لا شيء عليه [٢]، و على الآخر يجب، إذ لا يجب مهر المثل بالوطء في المفوضة لا بالعقد و هو حينئذ حرة [٣]. و يحتمل أن لا شيء، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج [٤] الأمة
[١] في ص: أو لم يمسه.
[٢] في ص: فعلى الأول لا شيء عليه.
[٣] في ص: جزء.
[٤] في ص: إذ تزوج.