نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٥٨
و عشرين و هو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
الرابعة عشر [١]: كل وارث إما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه
و يسمى ذا فرض أو بعمومه و يسمى قرابة فإما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:
(فالأول) ثلاثة:
١- ذو فرض لا غير، و هو الأم و الأخ و الأخت أو المتعدد من قبلها إلا على الرد عليها أو عليهم و الزوج و الزوجة إلا على الرد.
٢- ذو فرض تارة و قرابة أخرى، و هو الأب و البنت و إن تعددت و الأخت للأب و إن تعددت.
٣- ذو قرابة لا غير، و هم الباقون.
(و الثاني) ستة:
١- وارث بالفرض خاصة، و هو الزوجة على الأصح و الأم و الأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.
٢- وارث بالفرض و القرابة، و هم هؤلاء إذا كان هناك رد.
٣- وارث بالفرض المحض، و هو الأب و البنت أو البنات و الأخت للأب أو الأخوات حيث لا رد.
٤- وارث بالقرابة المحضة، و هم هؤلاء حيث لا تسمية.
٥- وارث بالفرض و القرابة معا، و هم هؤلاء حيث يحصل الرد.
٦- الوارث بالقرابة لا غير و هم باقي الوارث.
[١] في ص: الثالثة عشر.