نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٧
الثامن- اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.
التاسع- تولى الحد و القصاص لو لم يباشر أحد إلا بالإكراه. و اختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث. و في تحقق الإكراه على زنا الرجل، و الأظهر تحققه، لأن الانتشار طبيعي و الإكراه إنما هو على الإيلاج و هو متصور.
قاعدة: لا تكليف على الغافل،
لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم، و وجوب قضاء الصلاة على النائم و الغافل و الساهي بأمر جديد، و لبعد وقوع ذلك هنا و الأمر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا. و عليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه، و كذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة إلا ما كان قبيل الإتلاف (لمال الغير) [١] أو البضع أو صيد الإحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الإثم و إن وجب الضمان.
قاعدة: الأمر و النهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا،
و المعين إما أن تنجز أو لا. و الأول يشترط في الأمر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض. و في النهي يكفي الانتهاء من البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا"
[١] ليس" لمال الغير" في ص. و فيه" التضيع" بدل" البضع.