نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٠٠
على راحة البدن بالترفه، و الانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى و رضوانه، و دفع الغرر [١] في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين، و وجوب حد الزنا بالإكراه و إن أسقطته المزني بها أو عصباتها و إن كان في ذلك دفع العار عنهم، و تحريم وطء الزوجة المتحيرة و تضعيف الغسل عليها مرارا و الصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب، و تقدم حق العبد في مثل الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض و الشين و زيادة المرض، و كالأعذار المبيحة لترك الجمعة و الجهاد و الجماعة، و في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، و كتقديم قتل القصاص على القتل بالردة، و رخص السفر من القصر و الفطر، و ليس الحرير للحرب و الحكة، و التداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول، و جواز التحلل بالصد و الإحصار. و يقع الشك في مواضع، كاجتماع حق سراية العتق و الدين، و وجدان المضطر ميتة، و طعام الغير.
و المحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق الآدمي أو يرسله و يضمن الآدمي. و لو أصدقها صيدا و طلق و هو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه، لما كان قهرا على الصحيح، فحينئذ هل يرسله و يضمن لها يعينها [٢] تغليبا لحق الله تعالى، أو تبقيه و يضمن لها نصف الجزاء إن تلف عندها، أو يكون مخيرا؟ و لو مات و عليه دين و زكاة أو خمس أو هما مع الدين، فالأقرب التوزيع. و نقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة، لقول النبي" صلى الله عليه و آله"
فدين الله أحق أن
[١] في هامش ك: الضرر.
[٢] في ك: نصيبها.