نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٠
السادسة عشر [١]: الأولاد و الإخوة من قبل الأب و الأعمام من قبله
و الأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، و كلالة الأم يقتسمون بالسوية من الإخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال، و اقتسام المعتقين و ضمناء الجريرة بنسبة العتق و الضمان، و اقتسام ورثة المعتق كاقتسام وراثه.
السابعة عشر [٢]: قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا
أو سببان أو نسب و سبب، فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما أو يكن أحدهما مانعا للآخر و لا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد. فهاهنا صور:
الأولى: نسبان يرث بهما كعم هو خال.
الثانية: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن عم هو ابن خال و هو ابن بنت عمه و هو ابن بنت خاله.
الثالثة: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم.
الرابعة: نسبان يحجب صاحبهما عن أحدهما، كأخ هو ابن عم و بنت أخ آخر [٣].
الخامسة: نسبان فصاعدا لواحد و نسب لآخر، كابني عم أحدهما ابن خال.
[١] في ص: الخامسة عشر.
[٢] في ص: السادسة عشر.
[٣] في ك: و للميت أخ آخر.