نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٣١
و في هذه القاعدة مسائل، كإخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن ما في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.
تنبيه: يشترط في بعض هذه الأمور هنا ذكر السبب
عند اختلاف الأسباب، كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا و إن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر. و منه عدم قبول شهادة النساء [١] باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرما لتحقق الخلاف في ذلك أو بأولية شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره، و الصور كثيرة. و يشكل منها لو شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو و لم يبينا [سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا و لم يبينا] [٢]، أو شهدا على من باع عبدا من زيد [أنه عاد إليه من زيد] [٣] و لم يبينا إقالة أو بيعا مثلا. و بالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب [٤] الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه، و إنما ترتبت المسببات وظيفة الحاكم، فالشاهد متغير [٥] و الحاكم متصرف.
[١] في ص: الشاهد.
[٢] ما بين القوسين ليس في ص.
[٣] ما بين القوسين ليس في ص.
[٤] في ص: أن يثبت.
[٥] في ك: فالشاهد سفير.