نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٠٧
الناقل [١] لا يطالب به المتحمل عنه بحال. و يتفرع على ذلك صور:
الأولى- لو أعسر الزوج و الزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر، فعلى التحمل تجب على الزوجة و السيد.
الثانية- لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه.
الثالثة- في الكافر إذا عال مسلمين.
الرابعة- إذا أيسر القريب بعد الهلال و قبل الإخراج.
الخامسة- إذا أسلمت دونه و أهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالإخراج عنها.
السادسة- تحمل المكره زوجته و الأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة. و فيه الوجه السالف، و الأصح القطع لعدم التحمل هنا. و كذا في إكراهها على الوطء في الإحرام، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه. و هو غير ممكن هنا، و إطلاق التحمل على هذا مجاز. على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
فائدة: للبدل و المبدل أحوال أربعة:
أحدها: تعين البدل [٢] للابتداء، و هو الأكثر كالطهارة المائية و الترابية و خصال الكفارة. و ثانيها: تعين البدل، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر، و إن قلنا فرض مستقل فلا.
[١] في ك و القواعد: كالضمان الناقل.
[٢] في ك: المبدل.