نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٦
(البحث الثاني- في العقود و توابعها على وجه عام)
قاعدة: لا يقع عقد على عين أو منفعة إلا من مالك أو بحكمه،
و حكم المالك الأب و الجد و الوصي و الوكيل و الحاكم و الأمين و المقاص و ناظر الوقف، و الملتقط إذا خاف هلاك اللقطة، و تعذر الحاكم و الودعي كذلك، و بعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي، و واجد البدنة هدية و يتعذر إيصالها أو نحرها و تفرقها [١] على احتمال جواز البيع.
قاعدة: لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط،
سواء كان مترقبا [٢] قطعا معلوم الوقت- و هو المعبر عنه بالصفة- أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي، أو إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته، أو إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي. أما لو علمنا [٣] الوجود فإن القصد صحيح و لا شرط و إن كان بصورة التعليق و لا نظر إلى كونهما ينكرانه أو أحدهما إذا كان معلوما، كإنكار الموكل الإذن في شراء شيء معين أو بثمن معين.
[١] في ص: و تفرقتها.
[٢] في هامش ك: متوقتا.
[٣] في ك: لو علمنا.